المادة 1
مادة 1: انهيت مهام الكاتب العدل في طرابلس السيد عبد الحميد سامي شفيق رافعي حكما اعتبارا من تاريخ 10/9/1997 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 10880 26/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
التاسعة
منه (نظام الكتاب العدل)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: انهيت مهام الكاتب العدل في طرابلس السيد عبد الحميد سامي شفيق رافعي حكما اعتبارا من تاريخ 10/9/1997 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره