All legislation

مرسوم Decree No. 10880 26/08/1997

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
10880
Date
26/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10880 تاريخ 26/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

التاسعة

منه (نظام الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت مهام الكاتب العدل في طرابلس السيد عبد الحميد سامي شفيق رافعي حكما اعتبارا من تاريخ 10/9/1997 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره