المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 604/أد تاريخ 6/2/1965 لنادي قلب الأسد الرياضي مركزه بقرقاشا، قضاء بشري، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة، كرة الطاولة وكرة القدم.
قرار Decision No. 600 11/08/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2361 تاريخ 05/08/1997 بناء على
العلم
والخبر رقم 604/اد تاريخ 06/12/1965 القاضي بتاسيس نادي قلب الاسد
الرياضي
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 604/أد تاريخ 6/2/1965 لنادي قلب الأسد الرياضي مركزه بقرقاشا، قضاء بشري، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة، كرة الطاولة وكرة القدم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد