All legislation

قرار Decision No. 600 11/08/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطاولة لنادي قلب الاسد الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
600
Date
11/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 600 تاريخ 11/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2361 تاريخ 05/08/1997 بناء على

العلم

والخبر رقم 604/اد تاريخ 06/12/1965 القاضي بتاسيس نادي قلب الاسد

الرياضي

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للعلم والخبر رقم 604/أد تاريخ 6/2/1965 لنادي قلب الأسد الرياضي مركزه بقرقاشا، قضاء بشري، محافظة الشمال، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها كرة الطائرة، كرة الطاولة وكرة القدم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 آب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد