All legislation

مرسوم Decree No. 7661 29/09/1961

عدم تطبيق قانون الابنية المنجزه قبل اول ايلول 1961

Type
مرسوم · Decree
Number
7661
Date
29/09/1961
Official Gazette
Issue 43, 04/10/1961, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7661 تاريخ 29/09/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61 /ل تاريخ 30 آب سنة 1940 المتعلق بنظام البناء ولا سيما المادة 84 منه

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

لا يطبق القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 على الابنية المنجزة قبل تاريخ العمل به اي اول ايلول سنة 1961 .

يعتبر منجزا كل بناء اصبح جاهزا للاشغال.

المادة 2

يعتد لتحديد تاريخ انجاز الابنية بالافادة الصادرة عن دائرة ضريبة العقارات المبنية في مصلحة الواردات في وزارة المالية.

المادة 3

ان رخصة الاشغال المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 61 / ل تاريخ 30 آب سنة 1940 هي الشهادة المشار اليها في المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 ولا تعطى الا بناء على طلب المالك الخطي.

يجوز بناء على طلب المالك اعطاء رخصة اشغال مستقلة لكل طابق منجز برمته, على ان لا تعطى لطابق ما لم تكن قد اعطيت للطابق الادنى منه مباشرة, يبت رئيس البلدية بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

تعتبر هذه الرخصة عائدة للبناء وتبقى صالحة بمعزل عن تبدل المالك او الشاغل.

المادة 4

يسمح للادارات والمصالح والمؤسسات العامة وللشركات ذات الامتياز بتزويد ورش البناء التي تعمل بموجب رخصة بناء بالماء والكهرباء والهاتف بصورة موقتة لتأمين حاجاتها طيلة مدة اعمال البناء فقط وضمن الشروط التي تعينها المراجع الآنفة الذكر دون ان يكسبها هذا الاشتراك اي حق باستمراره اذا لم يبرز صاحب العلاقة الرخصة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل فور نشره.

الذوق في 29 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبد الله المشنوق