ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة
والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة وطنية عليا لشهر التسوق في لبنان برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة والسياحة وعضوية كل من السادة: ـ رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط. ـ رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان. ـ نقيب الصحافة. ـ نقيب المحررين. ـ رئيس جمعية تجار بيروت. ـ نائب رئيس جمعية تجار بيروت. ـ رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح. ـ رئيس جمعية تجار عاليه. ـ رئيس جمعية تجار صيدا. ـ رئيس جمعية تجار النبطية. ـ رئيس جمعية تجار طرابلس. ـ رئيس جمعية تجار عكار. ـ رئيس جمعية تجار زحلة. ـ رئيس نقابة وأصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع وبعلبك. ـ رئيس نقابة الفنادق. ـ رئيس نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والمقاهي والباتيسري. ـ رئيس نقابة وكالات الدعاية والاعلان في لبنان. ـ رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة في لبنان. ـ رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية في بيروت. ـ رئيس نقابة الشقق المفروشة. ـ رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان.
مادة 2: تشرف هذه اللجنة على عملية الأعداد لشهر التسوق للعام 2004.
مادة 3: يمكن للجنة أن تشكل لجانا فرعية تكلفها بمهام محددة, ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من الوزارات والإدارات العامة ومن ذوي الاختصاص والخبرة للقيام بمهامها.
مادة 4: تشكل هيئة تنفيذية للجنة برئاسة جمعية تجار بيروت وعضوية الجهات التي يسميها وزيرا الاقتصاد والتجارة والسياحة, وذلك بناء على قرار مشترك بينهما, وتتولى إدارة وتنظيم العمل وتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الوزيرين واللجنة العليا.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 2 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حماده
وزير السياحة
الإمضاء: علي حسين عبد الله