All legislation

قرار Decision No. 417 04/09/2003

تفويض بعض صلاحيات مدير عام ادارة الاحصاء المركزي (مرال توتليان) الى رئيس مصلحة الديوان (عبد الله رزوق)

Type
قرار · Decision
Number
417
Date
04/09/2003
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2003, p. 4872-4873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 417 تاريخ 04/09/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2032 تاريخ

31/12/1999 (تعيين مدير عام ادارة الاحصاء

المركزي),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة الاحصاء المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادتان 7 و8 منه

وحيث ان مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

سيتواجد خارج الاراضي اللبنانية للمشاركة

في اجتماع المنتدى العربي لتعزيز القدرات

الاحصائية في عمان-الاردن بتاريخ

8-9-10-11 و12 ايلول 2003 بعد اقتران طلب

المشاركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء

بالقرار رقم 67 تاريخ 01/09/2003,

بناء على مقتضيات حسن سير العمل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى السيد عبد الله رزوق, رئيس مصلحة الديوان (رقمه المالي 129) بعض صلاحيات ومسؤوليات مدير عام إدارة الاحصاء المركزي المنوطة به, طيلة فترة غيابه عن عمله, وهي حصرا: ـ مراقبة سير العمل وتنسيق الأعمال بين الدوائر كافة. ـ اتخاذ القرارات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل من إجازات إدارية ومرضية ومراسلات موجهة إلى الإدارات الأخرى. ـ إعطاء أذونات الخروج وأوامر المهمة لكافة العاملين في الإدارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 4 أيلول 2003 مدير عام إدارة الاحصاء المركزي مرال توتليان