ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 79 منه,
بناء على المرسوم رقم 5135 تاريخ
29/03/2001 (تكليف موظف من الفئة الثانية في
المديرية العامة للجمارك مهمة اصدار
حوالات الصرف في الادارة المذكورة),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يكلف السيد جميل الدبس, مراقب أول (577/أ) (في ملاك إدارة الجمارك), مهمة إصدار حوالات الصرف في إدارة الجمارك, وينوب عنه, في هذه المهمة, في حال تغيبه أو انقطاعه عن العمل لأي سبب كان, المراقب بشير عيد رقم (726/أ) (في ملاك إدارة الجمارك).
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة