All legislation

مرسوم Decree No. 10680 02/09/2003

تكليف السيد جميل الدبس موظف من الفئة الثانية في ملاك ادارة الجمارك مهمة اصدار حوالات الصرف في الادارة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
10680
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2003, p. 4870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10680 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 79 منه,

بناء على المرسوم رقم 5135 تاريخ

29/03/2001 (تكليف موظف من الفئة الثانية في

المديرية العامة للجمارك مهمة اصدار

حوالات الصرف في الادارة المذكورة),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد جميل الدبس, مراقب أول (577/أ) (في ملاك إدارة الجمارك), مهمة إصدار حوالات الصرف في إدارة الجمارك, وينوب عنه, في هذه المهمة, في حال تغيبه أو انقطاعه عن العمل لأي سبب كان, المراقب بشير عيد رقم (726/أ) (في ملاك إدارة الجمارك).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة