All legislation

مرسوم Decree No. 10681 02/09/2003

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد النقص الحاصل في قيمة موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
10681
Date
02/09/2003
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2003, p. 4870-4871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10681 تاريخ 02/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها

منه (قانون المحاسبة العمومية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مبلغ مقداره 84/89166433 ل.ل (فقط تسعة وثمانون مليونا ومائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ليرة و84% من الليرة اللبنانية) وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 ـ تحويل مبلغ 33/88905439 ل.ل. (ثمانية وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ليرة لبنانية و33% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701. 2 ـ دفع مبلغ 51/260994 ل.ل. (مائتان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ليرة لبنانية و51% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702. كيفية تسديد السلفة: معفاة من التسديد. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية, مديرية المالية العامة ـ مديرية الخزينة والدين العام, مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة