All legislation

مرسوم Decree No. 5177 03/10/1960

يقضي تسليم متهم بالفرار من خدمة الجيش العربي الاردني الى السلطات القضائية الاردنية

Type
مرسوم · Decree
Number
5177
Date
03/10/1960
Official Gazette
Issue 42, 05/10/1960, p. 1253-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5177 تاريخ 03/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسلم الى السلطات القضائية الاردنية المدعو راجح محمد النصر المتهم بالفرار من خدمة الجيش العربي الاردني والموقوف حاليا في سجن الرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: نسيم مجدلاني