المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22/3 - بيرة (2) 100 ليتر 5000ق
قرار Decision No. 998 03/10/1960
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22/3 - بيرة (2) 100 ليتر 5000ق
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ت 1 سنة 196 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احسان بيضون جورج حيمري