All legislation

قرار Decision No. 998 03/10/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 10 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
998
Date
03/10/1960
Official Gazette
Issue 42, 05/10/1960, p. 883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 998 تاريخ 03/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22/3 - بيرة (2) 100 ليتر 5000ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ت 1 سنة 196 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احسان بيضون جورج حيمري