ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران سنة 1959
وبناء على المرسوم رقم 4154 تاريخ 14 ايار سنة 1960
وبناء على القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الجمارك"
وبعد الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة المسند الى كتابها رقم 894, تاريخ 5 نيسان سنة 1960, وعلى رأي وزارة الصحة العامة المسند الى كتابها رقم 2608 تاريخ 8 ايلول 1960
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند.. بيان الاصناف..اساس الرسم..معدل الرسم في ......................................................التعريفة العادية
30/4 حشو, غزى, اربطة واصناف مماثلة, مشربة او مغطاة بمواد صيدلة او مهيأة للبيع بالتجزئة للاستعمالات الطبية او الجراحية, غير الاصناف الواردة في الملاحظة "ثالثا" من هذا الفصل: آ- حشو وغزى................القيمة............40% ب - غيرهما...................القيمة............11%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ت 1 سنة 1960
العضو
الامضاء: حسين العبدالله
العضو
الامضاء: احسان بيضون
الرئيس
الامضاء: جورج حيمري