المادة 1
المادة الاولى: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المحددة بالارقام (20) (21) (22- 1) (22- 2) (23) (24) (25) و(26) والمبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة من (1) الى (8) والموضوعة بمقياس 1000/1 (1), وذلك في مناطق برجا والجية وجدرا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.