المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
44/15 خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى. 00 خشب منقوش او مطعم القيمة 28%
مرسوم Decree No. 1997 27/11/1984
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
44/15 خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى. 00 خشب منقوش او مطعم القيمة 28%
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: كميل شمعون الامضاء: فيكتور قصير