المادة 1
مادة 1: تعدل المواد 1 و2 و4 و5 من المرسوم رقم 643 تاريخ 30/5/1983 القاضي باعطاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري سلفة خزينة لاقراض مالكي التفاح ومنتجي الحمضيات , وتصبح كما يأتي: "المادة الاولى: اجيز لوزارة المالية اعطاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفة خزينة حدها الاجمالي الاقصى ستون مليون ليرة من اجل امداد مالكي التفاح في مستودعات التبريد ومنتجي الحمضيات وفق الاسس الاتية: - عشر ليرات لبنانية عن كل طريق صندوق تفاح من انتاج موسم عام 1982 على الا يقل وزنه الصافي عن ستة عشر كيلوغراما كان موجودا في مستودعات التبريد بتاريخ 17/1/1983 - مئتا ليرة لبنانية عن كل دونم مشجر حمضيات منتجا في عام 1982 شرط الا تقل المساحة المشجرة عن دونم واحد, ولا يؤخذ بكسر الدونم. - يعطى القرض بفائدة سنوية قدرها ثلاثة بالمئة (3%) مضافة اليها عمولة سنوية لصالح المصرف قدرها واحد وثلاثة ارباع بالمئة (3/4 1%). ' - يتم تسديد اصل القرض على عشرة اقساط سنوية متساوية تستوفى مع الفوائد والعمولات المترتبة في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ابتداء من عام 1986 وذلك وفقا للاسس المعتمدة في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري. مادة 2: يشترط في طالب القرض ما يأتي اولا- بالنسبة لمالكي التفاح في مستودعات التبريد, تقديم المستندات الاتية ا- افادة من مستودع التبريد مصدقة من مكتب الفاكهة اللبنانية بكمية التفاح على اساس الصناديق التي كانت موجودة باسم طالب في مستودع التبريد بتاريخ 17/1/1983 عن موسم 1982. ب - ضمانة بقيمة القرض وفوائده والعمولات عنه والتي يحدد مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ماهيتها وشروطها على مسؤوليته. ثانيا- بالنسبة لمنتجي الحمضيات , تقديم المستندات الاتية: ا- افادة عقارية شاملة بالعقارات المنتجة للحمضيات . ب - افادة من المختار او البلدية مصدقة من القائمقام او من المحافظ ومن مكتب الفاكهة اللبنانية تتضمن المعلومات الاتية: - اسم وعنوان المالك او المستثمر. - المساحة الاجمالية للعقار والمساحة منها المشجرة حمضيات المنتجة في موسم 1982 - اثبات استثمار المساحات موضوع الفقرة اعلاه. - الضمانة وفاقا للاسس المحددة في الفقرة ب من البند اولا اعلاه. '' مادة 4: في حال تمنع او تخلف او تأخر المقترض عن تسديد احد الاقساط او الفوائد او العمولات في مواعيد استحقاقها تستحق بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق جميع المبالغ المتبقية دفعة واحدة وينفذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الضمانات التي بحوزته من اجل تحصيل المبالغ المستحقة من قرض وفوائد وعمولات , كما تستحق ايضا وفورا فائدة اضافية على كامل الرصيد لغاية التسديد الكامل وذلك وفقا لمعدل الفوائد المعتمدة من قبل المصرف على القروض التي يسلفها. يطبق المصرف انظمته المعمول بها من اجل تحصيل القروض والفوائد واللواحق. المادة الخامسة: تودع السلفة امانة في حساب خاص لدى الخزينة, ويجري السحب منها تبعا لاحتياجات مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني على اساس الطلبات المقدمة من كل منهما. تحدد بموجب اتفاقية بين وزارة المالية ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مقدار السلفة التي تخصص للمصرف واسس تسديد قيمتها وفوائدها وغيرها من الشروط التي يقتضيها تنفيذ هذا المرسوم. كما تحدد بموجب اتفاقية بين وزارة المالية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني مقدار السلفة التي تخصص للاتحاد ليتولى اقراضها لصغار مالكي التفاح وصغار منتجي الحمضيات , والفوائد والعمولات عنها وكيفية تسديدها وشروط اقراضها والضمانات على انواعها وغير ذلك من الشروط". '