المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
76/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من الومنيوم, يزيد سمكها عن 20 ملليمترا: ا- مربعة او مستطيلة الشكل: 1- عصائب مطلية او غير مطلية, واردة لفات ومعدة 12 لصناعة الستائر (1). القيمة معفاة (الباقي بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.