All legislation

مرسوم Decree No. 1995 27/11/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1995
Date
27/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 594-595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1995 تاريخ 27/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

76/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من الومنيوم, يزيد سمكها عن 20 ملليمترا: ا- مربعة او مستطيلة الشكل: 1- عصائب مطلية او غير مطلية, واردة لفات ومعدة 12 لصناعة الستائر (1). القيمة معفاة (الباقي بدون تعديل) (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصناعة النفط الامضاء: فكتور قصير