All legislation

مرسوم Decree No. 2009 29/11/1984

تصديق تخطيط طريق غالري خباز - المنطقة الصناعية في سد البوشرية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2009
Date
29/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2009 تاريخ 29/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق غالرى خباز- المنطقة الصناعية في سد البوشرية (قضاء المتن) من الوتد رقم صفر كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد رقم 21 كيلومتر 381,00 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط