المادة 1
مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 15/9/1986 حق تعديل التعريفة الجمركية بقرارات تصدر عنه, لخفض الرسوم الجمركية او الاعفاء منها, عن المواد الاولية الواردة لحاجة الصناعة الوطنية, ضمن المبادىء التالية: ا- ان لا يكون للمواد الاولية مثيل في الانتاج الوطني تتوفر فيه شروط الجودة والسعر المناسبين وذلك بناء على افادتين احداهما من وزارة الصناعة والنفط, والثانية من جمعية الصناعيين, ب - ان تكون الصناعة طالبة الحماية الجمركية, بحاجة اكيدة الى الاعفاء من الرسوم الجمركية او خفضها. ج- ان يحصر استعمال المادة الاولية في الحقل الصناعي, واذا تعددت اوجه استعمالها تفرض ادارة الجمارك, شروطا وتحفظات لتفادي سوء الاستعمال.