المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
76/10 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الومنيوم, للنقل او التعبئة (بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة, قاسية كانت او طرية): 12 ا- انابيب معدة لصناعة الادوية (1). (بدون تعديل) 22 ب - فناجين واقداح صغيرة معدة لاحتواء المحضرات الغذائية (1). (بدون تعديل) 31 ج- انية معدة لتعبئة الالبان ونقلها (1). (بدون تعديل) 42 د- غيرها. (بدون تعديل)