All legislation

مرسوم Decree No. 1996 27/11/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1996
Date
27/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 596-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1996 تاريخ 27/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

76/10 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الومنيوم, للنقل او التعبئة (بما في ذلك الانابيب الصغيرة المعدة للتعبئة, قاسية كانت او طرية): 12 ا- انابيب معدة لصناعة الادوية (1). (بدون تعديل) 22 ب - فناجين واقداح صغيرة معدة لاحتواء المحضرات الغذائية (1). (بدون تعديل) 31 ج- انية معدة لتعبئة الالبان ونقلها (1). (بدون تعديل) 42 د- غيرها. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 ,14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: كميل شمعون الامضاء: فيكتور قصير