المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف ( ا- ب - ج- د- ه- و) والمبين باللون الاصفر والبراج التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2006 29/11/1984
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف ( ا- ب - ج- د- ه- و) والمبين باللون الاصفر والبراج التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف