All legislation

مرسوم Decree No. 1979 23/11/1984

تحديد برنامج مساعدة الاتحادات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية وقائمقامية البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
1979
Date
23/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1979 تاريخ 23/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمات التي تنفذ على حساب الصندوق البلدي المستقل في الاتحادات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاء البقاع الغربي, على الوجه التالي:

اسم الاتحاد: نوع المساهمة المبلغ والاشغال المرصود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ اتحاد بلديات صيدا- مساهمة منها مليون ليرة الزهراني لاصلاح شبكة الطرق المشتركة بين البلديات الاعضاء والباقي مناصفة مليونا ليرة لدعم الموازنة للرواتب لبنانية والاجور ولاقامة مسلخ حديث . اتحاد بلديات الشقيف مساهمة لشراء اليات وتسديد مبالغ متوجبة على عاصمة مليون ليرة الاتحاد من جراء عمليات لبنانية التزفيت ودعم موازنة الاتحاد. اتحاد بلديات البحيرة. مساهمة لتزفيت وانارة في بلديات الاتحاد ومجارير ودعم موازنة الاتحاد. مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: جوزف سكاف