المادة 1
مادة 1: حدد برنامج الاشغال والمساهمات التي تنفذ على حساب الصندوق البلدي المستقل في الاتحادات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاء البقاع الغربي, على الوجه التالي:
اسم الاتحاد: نوع المساهمة المبلغ والاشغال المرصود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ اتحاد بلديات صيدا- مساهمة منها مليون ليرة الزهراني لاصلاح شبكة الطرق المشتركة بين البلديات الاعضاء والباقي مناصفة مليونا ليرة لدعم الموازنة للرواتب لبنانية والاجور ولاقامة مسلخ حديث . اتحاد بلديات الشقيف مساهمة لشراء اليات وتسديد مبالغ متوجبة على عاصمة مليون ليرة الاتحاد من جراء عمليات لبنانية التزفيت ودعم موازنة الاتحاد. اتحاد بلديات البحيرة. مساهمة لتزفيت وانارة في بلديات الاتحاد ومجارير ودعم موازنة الاتحاد. مليون ليرة لبنانية.