المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1984 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/68.
مرسوم Decree No. 1981 23/11/1984
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1984 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/68.
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1984 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1984 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة
- طانيوس يوسف مطر 163 22/3/1941 - فيليب فريد فرح المعلوف 1/9 26/7/1940 - سمير يعقوب الحجل 129 23/11/1947 - محمد جميل تدمري 1/70 29/7/1945 - انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 18/9/1943 - شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون