All legislation

مرسوم Decree No. 1981 23/11/1984

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1981
Date
23/11/1984
Official Gazette
Issue 42, 06/12/1984, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1981 تاريخ 23/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/1984 العمل بالملاك المؤقت لكتبة تسجيل المحدث في وزارة المالية- مديرية الشؤون العقارية- بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/68.

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1984 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1984 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة

- طانيوس يوسف مطر 163 22/3/1941 - فيليب فريد فرح المعلوف 1/9 26/7/1940 - سمير يعقوب الحجل 129 23/11/1947 - محمد جميل تدمري 1/70 29/7/1945 - انطونيوس ديب جرجس عيسى 18 18/9/1943 - شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون