المادة 1
مادة 1: خصص لمشروع شراء 220 اوتوبيسا للنقل المشترك, اعتماد قدره /52،5/ مليون ليرة, ويجاز لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ان تعقد الصفقة مسبقا قبل توفر كامل اعتمادات الدفع اللازمة لذلك.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 132 01/12/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1930 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/1977
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خصص لمشروع شراء 220 اوتوبيسا للنقل المشترك, اعتماد قدره /52،5/ مليون ليرة, ويجاز لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها ان تعقد الصفقة مسبقا قبل توفر كامل اعتمادات الدفع اللازمة لذلك.
مادة 2: (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 152 تاريخ 31/12/1977 - ج.ر. ملحق للعدد 1): ترصد الاعتمادات المخصصة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي في الجزء الثالث من الموازنة العامة على التنسيب التالي: الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل - الفصل 261 - البند 1: نفقات شراء /220/ اوتوبيسا, وفقا للجدول الاتي: نوع النفقة الفقرة -1- الفقرة -2- المجموع - اعتمادات نفقات شراء - فوائد - ل.ل. الدفع - اوتوبيسات - ثمن ل.ل. شراء ومصاريف ل.ل.
السنة 1978 - 595000 595000 السنة 1979 4360000 2281000 6641000 السنة 1980 8000000 2535000 10535000 السنة 1981 8000000 1930000 9930000 السنة 1982 8000000 1345000 9345000 السنة 1983 8000000 760000 8760000 السنة 1984 3640000 189000 3829000
المجموع 40000000 9635000 49635000
وتغطى هذه الاعتمادات بواردات استثنائية.
مادة 3: تصرف اعتمادات الدفع السنوية وتحول لحساب مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها, المفتوح لدى الخزينة وذلك حسب الاصول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. بعبدا في 1 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل