All legislation

قرار Decision No. 3913 24/11/1977

يتضمن التعديل رقم 341 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3913
Date
24/11/1977
Official Gazette
Issue 42, 08/12/1977, p. 762-763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3913 تاريخ 24/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس , كمثري اميركي (افوكادوس ), منجة, جوافة ومنجستين, طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: أ- تمر (بدون تعديل) 22 ب - موز. كيلو غرام قائم 40 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 24 تشرين الثاني 1977 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر