المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, على الشكل التالي: 1- تشطب ارقام اوضاع التعريفة التالية: الرقم 6-17-18 أ-5354/ج-54/د- 366 2- تضاف عبارة: "باستثناء الكبر" تجاه الوضع 46
قرار Decision No. 450 04/10/1954
مادة 1: يصحح الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, على الشكل التالي: 1- تشطب ارقام اوضاع التعريفة التالية: الرقم 6-17-18 أ-5354/ج-54/د- 366 2- تضاف عبارة: "باستثناء الكبر" تجاه الوضع 46
مادة 2: يصحح جدول رقم (ب ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, على الشكل التالي: 1- تشطف ارقام اوضاع التعريفة التالية: 447- 451- 456- 646- 467/ج 2- تضاف ارقام اوضاع التعريفة التالية: 467- 511/ب - 523- 534- 535 -536- 539- 540- 595- 597- 650 3- تضاف العبارات التالية في حقل الملاحظات : تجاه "الرقمان 320/ب وج" باستثناء الصابون المائع غير المعطر. تجاه "الرقم 521": القطن المندوف فقط. تجاه "الرقم 511/ب " البسط فقط
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويطبق اعتبارا من 12 كانون الاول سنة 1953 على البضائع المصرية والاردنية المنشأ, واعتبارا من 23 اذار سنة 1954 على البضائع السعودية المنشأ, واعتبارا من 23 تموز سنة 1954 على البضائع السورية المنشأ.
بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: نقولا عطاالله