All legislation

قرار Decision No. 450 04/10/1954

التعديل رقم 289 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
04/10/1954
Official Gazette
Issue 42, 13/10/1954, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 04/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم (أ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, على الشكل التالي: 1- تشطب ارقام اوضاع التعريفة التالية: الرقم 6-17-18 أ-5354/ج-54/د- 366 2- تضاف عبارة: "باستثناء الكبر" تجاه الوضع 46

المادة 2

مادة 2: يصحح جدول رقم (ب ) الملحق بالقرار رقم 375, تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953, على الشكل التالي: 1- تشطف ارقام اوضاع التعريفة التالية: 447- 451- 456- 646- 467/ج 2- تضاف ارقام اوضاع التعريفة التالية: 467- 511/ب - 523- 534- 535 -536- 539- 540- 595- 597- 650 3- تضاف العبارات التالية في حقل الملاحظات : تجاه "الرقمان 320/ب وج" باستثناء الصابون المائع غير المعطر. تجاه "الرقم 521": القطن المندوف فقط. تجاه "الرقم 511/ب " البسط فقط

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويطبق اعتبارا من 12 كانون الاول سنة 1953 على البضائع المصرية والاردنية المنشأ, واعتبارا من 23 اذار سنة 1954 على البضائع السعودية المنشأ, واعتبارا من 23 تموز سنة 1954 على البضائع السورية المنشأ.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: نقولا عطاالله