المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من 1/1/54, المرسوم رقم 3337 تاريخ 16/12/1953 ويستعاض عنه بالاحكام الاتية:
مرسوم Decree No. 6502 06/10/1954
مادة 1: يلغى اعتبارا من 1/1/54, المرسوم رقم 3337 تاريخ 16/12/1953 ويستعاض عنه بالاحكام الاتية:
مادة 2: يمنح الخبراء الذين تنتدبهم المنظمة الدولية للطيران المدني الى لبنان بغية تدريب الموظفين الفنيين اللبنانيين في مديرية الطيران المدني التعويضات التالية: للخبير الذي يتعاقد مع المنظمة الدولية للطيران المدني لمدة طويلة: اربع عشرة ليرة لبنانية (14 ل ل.,) يوميا. للخبير الذي يتعاقد مع المنظمة الدولية لمدة قصيرة خمس وثلاثون ليرة لبنانية (35 ل.ل) يوميا
مادة 3: يتقاضى جميع الخبراء عندما ينتقلون بمهمات رسمية خارج بيروت ضمن الحدود اللبنانية تعويض انتقال قدره 35 ليرة لبنانية يوميا بدلا من التعويض المحدد باربع عشرة ليرة.
مادة 4: يستفيد هؤلاء الخبراء من تعويض قدره 14 ليرة لبنانية يوميا بالاضافة الى التعويض العادي 35 ل.ل اذا ابقوا مسكنهم محجوزا لحسابهم في مركز عملهم الرئيسي عند انتقالهم داخل لبنان على ان يثبتوا ذلك بمستندات رسمية.
مادة 5: تدفع تعويضات الانتقال المحددة في المواد السابقة الى رئيس بعثة المنظمة الدولية الذي يتولى توزيعها على الخبراء كل حسب المدة التي يقضيها في لبنان. وذلك على مسؤوليته وبعد موافقة مدير الطيران المدني.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1792 ر.م. تاريخ 7/9/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب