All legislation

قرار Decision No. 640 29/09/1954

يتعلق بتعطيل الكحول الاتيلية (متانول)

Type
قرار · Decision
Number
640
Date
29/09/1954
Official Gazette
Issue 42, 13/10/1954, p. 745-746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 640 تاريخ 29/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل كلمة "متانول" الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 55 تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1953 بكلمة "وود نافتا" الا انه يمكن, بصورة انتقالية استعمال المتانول لتعطيل الكحول الاتيلية وذلك حتى نفاد الكميات المدخرة منه في مصانع الكحول.

المادة 2

مادة 2: من الان الى ان تتوفر مادة "الوود نافتا" يمكن المصانع التي لم يعد لديها متانول, ان تعطل الكحول بمزجها بعشرة بالمئة من المركب التالي: كحول غير نقية عيار 91 75% مازوت 10% كاز 8،50% اسيتون 6،50% مع التلوين بازرق الميتيلين

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1954 الامضاء: محي الدين النصولي