ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/07/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة للاسكان سلفة خزينة بقيمة /3000000000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وذلك لمعالجة قضية الانهيارات في منطقة بياقوت العقارية قضاء المتن. الغاية من السلطة: للتمكن من اعطاء قروض لجميع مالكي الشقق المسكونة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتماد الذي سيلحظ في موازنة عام 2001 .
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم