All legislation

مرسوم Decree No. 3803 06/09/2000

الترخيص للشركة العامة العقارية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3803
Date
06/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3803 تاريخ 06/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العامة العقارية ش . م. ل (سوجيفون) بتملك القسمين 43 و 44 من العقار رقم 1953 في منطقة رأس بيروت العقارية, محافظة بيروت, اللذين يعود لهما مساحة 66 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3343 م.م. والغاية من التملك هى تأجيرهما من مصرف فرنسبنك بهدف استعمالهما من قبله. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم