المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العامة العقارية ش . م. ل (سوجيفون) بتملك القسمين 43 و 44 من العقار رقم 1953 في منطقة رأس بيروت العقارية, محافظة بيروت, اللذين يعود لهما مساحة 66 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 3343 م.م. والغاية من التملك هى تأجيرهما من مصرف فرنسبنك بهدف استعمالهما من قبله. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).