المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 ويستعاض عنها بالاحكام المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3801 06/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 49 منه
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء) لا سيما المادة الاولى,
البند 12 منها, وعلى قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء رقم 12/99 تاريخ 02/06/1999
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 242/98 - 99 تاريخ 07/09/1999)
بناء على المرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 (تحديد معايير ومقاييس ابنية المدارس الرسمية في التعليم العام ما قبل الجامعي),
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/99 - 2000 تاريخ 11/07/2000)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 ويستعاض عنها بالاحكام المحددة في هذا المرسوم.
مادة 2: فئات المدارس تصنف المدارس الرسمية اربع فئات, في كل مرحلة من مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي (ما قبل الابتدائية, التعليم الأساسي "ابتدائية " متوسطة" والثانوية) وذلك وفقا لحجم كل منها: صغيرة, متوسطة, كبيرة (فئتان أ و ب) وحسب الجدول رقم (1) التالي: يقصد بكلمة "صف" مجموعة التلاميذة المعتمدة تربويا كوحدة حسب المرحلة, وليس غرفة التدريس بمفهومها العادي.
مادة 3: المساحات الخارجية 1 تشتمل المساحات الخارجية في المدارس الرسمية على نوعين من المساحات, حسب وجهة استعمالها: أ ملاعب خارجية وهي: مساحات مخصصة للالعاب والاستراحة والرياضة. ب مساحات خارجية وهي: المساحات المخصصة للتجول ولمواقف السيارات والمساحات الخضراء ومساحات لتستعمل لاي اضافات مستقبلية. 2 تحسب هذه المساحات على اساس المعايير المعتمدة للتلميذ, وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم (2) التالي:
3 علما ان مواقف السيارات وعدد الطوابق في المدرسة يعود الى نظام المنطقة التي تقع ضمنه المدرسة وهو موضوع من قبل دائرة التنظيم المدني وعلى ان الحد الاقصى للطوابق هو ثلاثة. 4 ان مساحة العقار المحدد لانشاء المدرسة يعود الى نظام المنطقة والى المساحة الاجمالية للمدرسة. ويجب ان تستوعب مساحة العقار اضافات كلية لا تقل عن 20% من حجم المدرسة المنوي انشاءها.
مادة 4: المساحات الداخلية 1 تشتمل المساحات الداخلية في المدارس الرسمية على اربعة انواع من المقرات (1) حسب وجهة استعمالها: أ مقرات التعليم وركيزته (2) التربوية العائدة للمرحلة. ب مقرات الادارة العائدة للمرحلة. ج مقرات الخدمة والمقرات المشتركة العائدة للمرحلة. د المقرات العائدة للمدرسة. 2 بالنسبة الى المدرسة التي تضم اكثر من مرحلة واحدة, يجب ان تشتمل هذه المدرسة على مجموع المقرات العائدة لكل مرحلة فيما المقرات العائدة للمدرسة تبقى واحدة لكل المراحل على ان تحسب نسبة لعدد التلاميذ الكلي في المدرسة. 3 تحدد الحاجة الى مقرات التعليم وركيزته التربوية على اساس عدد التلاميذ, والمناهج التربوية الجديدة, وساعات التدريس الاسبوعية ونسبة اشغال هذه المقرات. اما الحاجة الى مقرات الادارة والخدمة والمقرات المشتركة فتحدد نسبة الى القدرة الاستيعابية للمدرسة والى الجهاز البشري الضروري لتسييرها. 4 يحدد عدد المقرات والتجهيزات الصحية بحسب عدد مستعمليها, وفقا للمعايير الواردة في الحدول رقم (3) التالي:
مادة 5: في المناطق التي يتوجب فيها قانونا وجود ملاجىء, يقتضي ان يشتمل البناء المدرسي على ملجأ وفق المواصفات المحددة لانشائه في النصوص المرعية الاجراء.
مادة 6: لا تطبق احكام هذا المرسوم على مدرسة قائمة لا تتوافر فيها شروطه ما لم تقم الادارة بتأمين مدرسة تتوافر فيها المواصفات المبينة فيه.
مادة 7: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/01/1972 .
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون