All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2128 21/08/2000

انشاء مكتب تمثيل لشركة الغانم انترناشيونال للتجارة والمقاولات الكويتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2128
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3622-3623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2128 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: الغانم 1 نترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات فؤاد محمد ثنيان الغانم واولاده ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /10,000,000/ دينار كويتي فقط عشرة ملايين دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دولة الكويت­ مدينة الكويت ­ صفاة 13022 ص . ب. 2118 . تقدمت بتاريخ 18/04/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/04/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26572 تاريخ 17/08/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد فؤاد الغانم مديرا وممثلا قانونيا في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو تجارة عامة ومقاولات. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 21 آب 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله