All legislation

مرسوم Decree No. 3802 06/09/2000

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لدفع تعويضات الاستملاك المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3802
Date
06/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3580-3581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3802 تاريخ 06/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /31,710,000,000/ل.ل. (واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وعشر ملايين ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: دفع تعويضات الاستملاك المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان الناتجة عن مد الشبكات الكهربائية اللازمة لخطوط النقل بقدرة 66, 150 و 220 ك.ف. على مختلف الاراضي اللبنانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة او بالطريقتين معا, واما بان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, او مما يتوفر لديها من اموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل 9%.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي