المادة 1
مادة 1: عين السفير السابق السيد محمود حمود مديراً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3814 11/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995
المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996
(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) لا سيما
المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ 30/08/2000
(تحديد شروط تعيين المدير العام للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ 30/08/2000
(تحديد التعويض الشهري لمدير عام المجلس
الاقتصادي والاجتماعي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد
موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السفير السابق السيد محمود حمود مديراً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم