All legislation

مرسوم Decree No. 3814 11/09/2000

تعيين مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي (السيد محمود حمود)

Type
مرسوم · Decree
Number
3814
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3814 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) لا سيما

المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 3763 تاريخ 30/08/2000

(تحديد شروط تعيين المدير العام للمجلس الاقتصادي

والاجتماعي وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 3764 تاريخ 30/08/2000

(تحديد التعويض الشهري لمدير عام المجلس

الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد

موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السفير السابق السيد محمود حمود مديراً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم