المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، للجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، المرخصة بالقرار رقم 1076 تاريخ 26/11/1963. مركزها: محافظة الشمال، قضاء الكورة، بلدة بنهران.
قرار Decision No. 303 15/06/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1076 تاريخ
26/11/1963
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، للجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، المرخصة بالقرار رقم 1076 تاريخ 26/11/1963. مركزها: محافظة الشمال، قضاء الكورة، بلدة بنهران.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، بالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 حزيران 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون