All legislation

قرار Decision No. 303 15/06/2000

يتعلق باعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة السلة للجمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
15/06/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 15/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 1076 تاريخ

26/11/1963

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، للجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، المرخصة بالقرار رقم 1076 تاريخ 26/11/1963. مركزها: محافظة الشمال، قضاء الكورة، بلدة بنهران.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس، والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، بالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 حزيران 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون