المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).