All legislation

مرسوم Decree No. 3792 05/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3792
Date
05/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3792 تاريخ 05/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /9000000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم