المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد الرزاق مسعود الزعبي المولود سنة 1952 بانشاء معهد فني خاص مسائي باسم "مركز الهداية التقني" الكائن على العقار رقم 453 من منطقة خريبة الجندي العقارية (قضاء عكار)
مرسوم Decree No. 3794 05/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد
الرزاق الزعبي والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2445/6 تاريخ
13/06/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
معهد فني خاص في خريبة الجندي (قضاء عكار)
باسم "مركز الهداية التقني",
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عبد الرزاق مسعود الزعبي المولود سنة 1952 بانشاء معهد فني خاص مسائي باسم "مركز الهداية التقني" الكائن على العقار رقم 453 من منطقة خريبة الجندي العقارية (قضاء عكار)
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر امينة سر تنفيذية محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون