ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000
(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات)
بناء على رأي اللجنة المختصة رقم 1904/م/2000
تاريخ 19/05/2000
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة الأطباء التالية أسماؤهم طبيباً شرعياً وفقاً لما يلي: أولاً: في محافظة بيروت عبد الرحمن عفيف قليلات ثانياً: في محافظة جبل لبنان ناجي يوسف صعيبي عاصم حمد حيدر هشام نبيه أبو جودة ثالثاً: في محافظة لبنان الشمالي أحمد فواز محمد سليم نابلسي موسى سليم حداد رابعاً: في محافظة لبنان الجنوبي رضوان محمد مشمومشي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول