All legislation

مرسوم Decree No. 3807 07/09/2000

تعيين اطباء شرعيين في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
3807
Date
07/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3807 تاريخ 07/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946

وتعديلاته (الاطباء الشرعيون) لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 3272 تاريخ 26/06/2000

(اضافة مراكز اطباء شرعيين في مختلف المحافظات)

بناء على رأي اللجنة المختصة رقم 1904/م/2000

تاريخ 19/05/2000

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة الأطباء التالية أسماؤهم طبيباً شرعياً وفقاً لما يلي: أولاً: في محافظة بيروت عبد الرحمن عفيف قليلات ثانياً: في محافظة جبل لبنان ناجي يوسف صعيبي عاصم حمد حيدر هشام نبيه أبو جودة ثالثاً: في محافظة لبنان الشمالي أحمد فواز محمد سليم نابلسي موسى سليم حداد رابعاً: في محافظة لبنان الجنوبي رضوان محمد مشمومشي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول