All legislation

قرار Decision No. 190 04/09/2000

الترخيص للمهندس لويس لحود لحود اللبناني بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد لويس لحود لحود المسجل تحت رقم 3725/3 تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 893 تاريخ 09/08/2000 منح السيد لويس لحود لحود الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد لويس لحود لحود من مواليد زحلة عام 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف ـ بيروت عام 2000، بمزوالة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية