All legislation

مرسوم Decree No. 3806 07/09/2000

تعيين المهندس جوزف زاكي بو سمرة عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3806
Date
07/09/2000
Official Gazette
Issue 42, 14/09/2000, p. 3579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3806 تاريخ 07/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة

والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد جوزف زاكي بوسمره العضو الرديف في لجنة الاستملاك الاستئنافية المعينة بموجب المرسوم رقم 9627 تاريخ 5/10/1996 عضواً أصيلاً في اللجنة المذكورة، وذلك بدلاً من المهندس كيفورك ملكستيان المستقيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي