المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد جوزف زاكي بوسمره العضو الرديف في لجنة الاستملاك الاستئنافية المعينة بموجب المرسوم رقم 9627 تاريخ 5/10/1996 عضواً أصيلاً في اللجنة المذكورة، وذلك بدلاً من المهندس كيفورك ملكستيان المستقيل.
مرسوم Decree No. 3806 07/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتين التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
في المحافظات)
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس السيد جوزف زاكي بوسمره العضو الرديف في لجنة الاستملاك الاستئنافية المعينة بموجب المرسوم رقم 9627 تاريخ 5/10/1996 عضواً أصيلاً في اللجنة المذكورة، وذلك بدلاً من المهندس كيفورك ملكستيان المستقيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي