المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
قرار Decision No. 5263 11/10/1947
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تسلم جميع مواد الاعاشة (حنطة وشعير وخلافه من الحبوب والسكر والارز) بغلافاتها ويبقى الغلاف ملكا للشاري.
مادة 2: يعطى الموزعون اضافة واحد بالماية فرق الغلاف يدفع ثمنها.
مادة 3: لسهولة المعاملة يجعل وزن كيس الدقيق في المطاحن ماية كيلو قائم و99 كيلو صافي.
مادة 4: لا يسري مفعول المادتين الثانية والثالثة على اصحاب المصانع والافران.
مادة 5: ان هذا القرار يلغي كل قرار سابق يتعلق بالشوالات الفارغة.
مادة 6: مديرية الاعاشة مكلفة بتنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل