المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في فنزويلا
مرسوم Decree No. 10100 07/10/1947
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في فنزويلا
مادة 2: عين الدكتور شارل مالك المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الاميركية وكوبا, مندوبا فوق العادة ووزيرً مفوضا لدى حكومة فنزويلا بالاضافة الى مهمته الحالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 15584 تاريخ 13/07/1949, article 1, 20/07/1949
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 10100 الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1947
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: محمد العبود الامضاء: رياض الصلح