المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الآتي اسماهما: قنات - وتلحق بمركز بريد وبرق بشري رماح - وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات
مرسوم Decree No. 10083 07/10/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القريتين الآتي اسماهما: قنات - وتلحق بمركز بريد وبرق بشري رماح - وتلحق بمركز بريد وبرق القبيات
مادة 2: تشترك المؤسستين المذكورتين بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: محمد العبود الامضاء: مجيد ارسلان