All legislation

مرسوم Decree No. 10080 07/10/1947

فرض التلقيح الاجباري ضد الهواء الاصفر

Type
مرسوم · Decree
Number
10080
Date
07/10/1947
Official Gazette
Issue 42, 15/10/1947, p. 611-612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فرض التلقيح الاجباري لكافة موظفي الدولة ولقوى الجيش اللبناني ولقوى الامن العام والدرك والشرطة ولتلامذة المدارس وجميع البحارة العاملين في الموانيء اللبنانية ولجميع عمال المطاعم والفنادق والمخابز والملاحم ولجميع السكان المعرضين كذلك فرض التلقيح الاجباري لجميع الراغبين بالذهاب الى مصر قبل سفرهم الى مصر بستة ايام على الاقل وبشهر على الاكثر وتتدنى هذه المدة الى ثلاثة ايام على الاقل للمسافرين بحرا.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الكوليرا يعود تاريخها الى 6 ايام على الاقل وشهر على الاكثر.

المادة 3

مادة 3: ينظم لجان تلقيح ثابتة وسياره مؤلفة من اطباء وممرضات وممرضين يعاونها مأمورو القوات المسلحة توضع على الحدود وفي داخل المدن والقرى وتكون صلاحياتها: ا- التنقيح ضد الهواء الاصفر ب - التنقيب عن المصابين بهذا الداء او المشبوهين به. ج- مطالبة القادمين بجواز سفر صحي وبشهادة تلقيح ضد الهواء الاصفر. د- وضع جميع القادمين من مصر مهما كانت الشهادات التي يحملونها في المحجر الصحي لاجراء فحص الغائط على ان تتابع مراقبتهم الصحية مدة ثلاثة ايام بعد خروجهم من المحجر. ه- تطبيق جميع التدابير الصحية الطارئة التي تقررها وزارة الصحة. و- منع دخول الخضار والفاكهة والمأكولات النيئة والبلح والتمور المستوردة من مصر.

المادة 4

مادة 4: لا يسمح بترك لبنان للخارج ما لم يكن المسافر ملقحا ضد الهواء الاصفر قبل ستة ايام من موعد سفره.

المادة 5

مادة 5: يوضع في المحجر الصحي جميع الحجاج القادمين من مكة المكرمة في حال عدم مكوثهم المدة القانونية في محجر طور سينا واتمام الشروط الصحية المطلوبة من تلقيح وفحص براز.

المادة 6

مادة 6: يحق لوزارة الصحة مصادرة كل شخص وكل مكان, ومختبر او علاج او مادة تعتبر لازمة لتأمين نجاح التدابير المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تطبق احكام هذا المرسوم على كل قطر يظهر فيه اصابات بداء الكوليرا.

المادة 8

مادة 8: يفرض رش الددت العمومي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا كل على نفقة بلديتها, وتقوم وزارة الصحة برش هذه المادة في صور والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية وفي اية بلدة لبنانية اخرى يظهر فيها اصابات بداء الهواء الاصفر.

المادة 9

مادة 9: تعطى وزارة الصحة مباشرة وبشكل اعتماد اضافي مبلغ مائتي الف ليرة تؤخذ منها فورا مائة الف ليرة على سبيل السلفة.

المادة 10

مادة 10: ينفذ بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام كل تدبير وقائي يستدعي الاسراع ويحق لوزير الصحة ان يعين الاشخاص المدعوين لتطبيق احكام هذا المرسوم مباشرة دون الالتجاء لاية موافقة كانت .

المادة 11

مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعاقب بموجب الذيل الثالث للمادة 99 من قانون الجزاء.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان