All legislation

قرار Decision No. 5259 09/10/1947

اطلاق حرية بيع الترابة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
5259
Date
09/10/1947
Official Gazette
Issue 42, 15/10/1947, p. 615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5259 تاريخ 09/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 5095 تاريخ 20 آب سنة 1947 الذي وضع انتاج شركة الترابة اللبنانية تحت التوزيع المراقب

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع الترابة على ان تبقى دائرة المكافحة مشرفة على عدم حصول المضاربة في الاسواق التجارية ومنع التلاعب في اسعار هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1943.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل