المادة 1
يستعاض عن عبارة "العام الجامعي 1986 - 1987" بعبارة "العام الجامعي 1987 - 1988" في المادة الاولى من المرسوم رقم 3503 تاريخ 6/11/1986.
مرسوم Decree No. 4196 07/10/1987
يستعاض عن عبارة "العام الجامعي 1986 - 1987" بعبارة "العام الجامعي 1987 - 1988" في المادة الاولى من المرسوم رقم 3503 تاريخ 6/11/1986.
يستعاض عن نص البند ب من المادة السابعة من المرسوم المشار اليه في المادة السابقة بالنص التالي:
ب - ان يكون في المؤسسة القادم منها قد رفع, لمتابعة او مباشرة دراسة الطب او طب الاسنان او الصيدلة, الى السنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.
يستعاض عن نص المادة العاشرة من المرسوم نفسه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983, يمكن قبول انتساب الطلاب بنتيجة المباراة في السنة المنهجية الاولى بدلا من السنة الثانية وذلك اعتبارا من العام الجامعي 1987 1988".
لتغطية الاعباء المترتبة من جراء تطبيق هذا المرسوم ينقل في الجزء الاول من موازنة 1987 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين: احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد: احتياطي لنفقات طارئة. البند 14: احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 4: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 50/ ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الى الباب التاسع: وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. الفصل الاول: المصلحة الادارية المشتركة. البند 7: مساهمات ومساعدات . الفقرة 3: نفقات ومساعدات تقافية (مساهمة في موازنة الجامعة اللبنانية - كلية العلوم الطبية) /000 000 50/ ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم