All legislation

مرسوم Decree No. 4195 07/10/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
4195
Date
07/10/1987
Official Gazette
Issue 42, 15/10/1987, p. 850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4195 تاريخ 07/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /3200/ ل.ل. ثلاثة آلاف ومائتا ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني, وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم, ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي, تقسم الزيادة في الفقرة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين, يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1986 وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم