المواد
مادة 1: الغي القسم المحدد بالحرفين (أ - ب ) والمبين بخطوط حمراء متوازنة والبراح التابع له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف ).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 08/10/1992
الامضاء:الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب