All legislation

مرسوم Decree No. 7042 02/10/1946

انتداب القضاة المنقولين لفصل الدعاوي التي بقيت قيد المذاكرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7042
Date
02/10/1946
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1946, p. 1062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7042 تاريخ 02/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب القضاة الذين نقلوا الى مراكز جديدة لفصل الدعاوى التي بقيت قيد المذاكرة في الغرف السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني