المادة 1
مادة 1: ينتدب القضاة الذين نقلوا الى مراكز جديدة لفصل الدعاوى التي بقيت قيد المذاكرة في الغرف السابقة.
مرسوم Decree No. 7042 02/10/1946
مادة 1: ينتدب القضاة الذين نقلوا الى مراكز جديدة لفصل الدعاوى التي بقيت قيد المذاكرة في الغرف السابقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني