All legislation

قرار Decision No. 180 10/10/1980

إنشاء بلدية في قرية السهلية (قضاء كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
10/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 10/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية السهيلة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية السهيلة" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية السهيلة وفقا للخرائط المرفقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري