المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية السهيلة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية السهيلة" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 180 10/10/1980
مادة 1: تنشأ في قرية السهيلة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية السهيلة" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية السهيلة وفقا للخرائط المرفقة
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري