المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 181 10/10/1980
مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الريحانه وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري