All legislation

قرار Decision No. 181 10/10/1980

إنشاء بلدية في قرية عين الريحانة (قضاء كسروان)

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
10/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1124-1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 10/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين الريحانه (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عين- الريحانه" قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الريحانه وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1980 وزير الداخلية ناظم القادري