All legislation

مرسوم Decree No. 3522 10/10/1980

أحكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالإمتحانات الرسمية لعام 1980

Type
مرسوم · Decree
Number
3522
Date
10/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1122-1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: على ان يكتفي في العام 1980 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. (1)

بعبدا في 10 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالتربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب