المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات الضخ من اجل تموين قريتي بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من الابار الارتوازية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3502 03/10/1980
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات الضخ من اجل تموين قريتي بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من الابار الارتوازية من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به (1) وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح