All legislation

مرسوم Decree No. 3502 03/10/1980

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3502
Date
03/10/1980
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1980, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3502 تاريخ 03/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات الضخ من اجل تموين قريتي بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من الابار الارتوازية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به (1) وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح